• Monday 28 October 2024
  • 2024/10/28 00:26:19

العوادي يصف بعض الصحف الكردية بـ{الصحف الصفراء} الممولة من واردات النفط المهرب

   {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن دولة القانون احسان العوادي ماتتناقله بعض الصحف الكردية بشأن ان مكتب رئيس الوزراء نقل رسالة الرئيس الامريكي اوباما بشأن شركة اكسون موبيل بشكل خاطئ، واصفا اياها بـ"الصحف الصفراء" الممولة من واردات النفط المهرب. وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة "اننا نتساءل اولا هل نصب اقليم كردستان نفسه عن الرئيس اوباما برسالة وجهت اليهم من قبله مثلا، ام لدى صحفهم الكردية نسخة من تلك الرسالة، ام اتصل بهم اوباما شخصيا واعلمهم ان الرسالة نشرت بشكل غير صحيح؟!". واوضح ان "موقف الولايات المتحدة من الحكومة المركزية واضح فقد تم تداول خروقات شركة اكسون موبيل في اقليم كردستان لاستثمار ابار نفطية خارج صلاحيات الاقليم وخارج علم الحكومة الاتحادية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي مع الرئيس اوباما عندما غادر العام الماضي الى واشنطن". واضاف العوادي ان "حكومة الاقليم تجاوزت اكثر على صلاحيات الحكومة الاتحادية حيث تعاقدت مع هذه الشركة على التعاقد باستكشاف حقول نفطية خارج حدود الاقليم في المناطق المختلف عليها في محافظة نينوى وصلاح الدين". واشار الى ان "الرئيس الامريكي اوعز الى الشركات النفطية الامريكية في الاقليم بالتوقف عن العمل لحين حل الاشكالات بين الاقليم والحكومة المركزية"، مشيرا الى ان "رئيس اقليم كردستان اوقف في حينها تصدير النفط  كردة فعل على القرار الامريكي"، لافتا الى ان" موقف الادارة الامريكية كان موقف مصلحة من العراق والحكومة الاتحادية بانذار شركة اكسون موبيل بعدم التعاقد مع اي محافظة عراقية وحصور عقدها بمحافظة البصرة فقط". ولفت العوادي ان "مسألة شركة اكسون موبيل بات واضحا لا يقبل التسفيف كما تدعي الصحافة الصفراء". وكشفت صحيفة كردية ان المتحدث باسم الحكومة العراقية اظهر ان الرسالة تدعم موقف المالكي، بخصوص هذه القضية، بينما "النص الحقيقي" يخالف هذا الكلام اذ ان الرئيس اوباما اكد للمالكي ان الشركات النفطية الامريكية هي من القطاع الخاص، وهي حرة في العمل ولا سيطرة للحكومة عليها". واضاف اوباما في رسالته بحسب الصحيفة ان هذه المشاكل سببها عدم وجود قانون عراقي للنفط والغاز ينظم العملية ويكون موضع رضا الجميع. وكان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في 19 تموز ان رئيس الوزراء تلقى رسالة تحريرية من الرئيس الامريكي باراك أوباما جوابا على الرسالة التي بعثها اليه حول نشاط شركة اكسن موبيل في أقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، وذكر بيان لمكتب المالكي تلقت وكالة{الفرات نيوز} "ان الرسالة الجوابية كانت إيجابية ومقنعة وتؤكد احترامها للدستور والقوانين العراقية وفي الاتجاه ذاته الذي تسعى اليه الحكومة العراقية، لذا فإننا نجدد التاكيد بضرورة التزام الشركة  بتعهداتها وبتوصيات الحكومة العراقية  اضافة الى توصيات الادارة الامريكية لها  بهذا الشان كي تأخذ دورها اللائق في صناعة النفط العراقي".انتهى2

الزوبعي: حقيبة وزارة الدفاع للقائمة العراقية بموجب اتفاقية أربيل

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي أن حقيبة وزارة الدفاع من حق القائمة العراقية حصرا بحسب ما تضمنته اتفاقية أربيل.وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "وزارة الدفاع من حق القائمة العراقية وهذا ما اتفقت عليه القيادات في اتفاقية أربيل"، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع لم يحسم منذ سنة ونصف ومازالت الوزارات تدار بالوكالة".وأضاف "أحب أن اطمئن النائب زهير الاعرجي ان حقيبة وزارة الدفاع ستبقى معلقة الى الانتخابات المقبلة حالها كحال بقية فقرات اتفاقية أربيل التي بقيت عالقة ليومنا هذا"، مبينا أن "هذا الأمر اتخذته الحكومة وهو أمر واضح للجميع".ولفت الزوبعي إلى "اننا نتمنى تحقيق ما جاء في اتفاقية أربيل كالتوازن الداخلي والوزارات الأمنية والنظام الداخلي والمساءلة والعدالة وكافة الأمور التي تخص البلد".وكان النائب عن الكتلة العراقية الحرة زهير الاعرجي قد أكد مطالبة كتلته بإسناد حقيبة وزارة الدفاع لأحد أعضائها وعدم حصرها بتصرف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، فيما أكد أنها طالبت رئيس الحكومة نوري المالكي باعتماد ممثلين عن الكتل الصغيرة في لجنة الإصلاح.وقال في تصريح لإحدى وسائل الإعلام إن "وفدا من الكتلة العراقية الحرة التقى برئيس الحكومة نوري المالكي قبل يومين، وطالبته بإسناد وزارة الدفاع لأحد أعضائها وعدم حصرها بتصرف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي".وأشار الأعرجي إلى أن "المالكي أعرب عن عدم ممانعته لأي مرشح يحظى بالتوافق، ولكنه أكد كذلك بأنه أرسل مرشح العراقية خالد العبيدي إلى البرلمان إلا أن هيئة رئاسة المجلس تريثت بعرضه على التصويت بسبب الخلاف عليه من قبل العراقية فيما بعد".ولفت الأعرجي إلى أن "الحرة طالبت كذلك المالكي باعتماد ممثلين عن الكتل الصغيرة في لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة وجه بهذا الأمر"انتهى2 م

نائب كردستاني : على الحكومة توفير سبل العيش الكريم للعراقيين العائدين من سورية بعد تركهم كل ماجمعوه

{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم الحكومة الى توفير سبل العيش الكريم للعراقيين العائدين من سورية . وقال قاسم لوكالة {الفرات نيوز} إن" العراقيين المقيمين في سورية تركوا كل ما جمعوه من اموال وممتلكات خلال السنوات الماضية في سورية وجاءوا الى البلاد هربا من العنف ". وبدأ العراقيون المقيمون في سورية بنزوح جماعي بعد اتساع دائرة القتال بين القوات السورية والجماعات المسلحة التي قامت بالاعتداء على بعض العراقيين هناك . وتبلغ اعداد العراقيين في سورية المسجلين في سجلات وزارة الهجرة اكثر من مئة الف مواطن بينما تقول السلطات السورية ان اعدادهم تتجاوز المليون فرد . وأضاف إن " على الحكومة كذلك العمل على نقل بقية العراقيين من سورية وانقاذهم من دائرة الاقتتال بأسرع وقت ممكن "، مشيرا الى ان جميع اعضاء مجلس النواب مع هذا المطلب ". وتابع "كما ان على الحكومة تقديم المساعدات اللازمة للاجئين السوريين واستقبالهم بصورة حسنة لأن مواقف الشعب السوري مع معارضي النظام السابق لا يمكن نسيانه ويجب رد الجميل لهم ". وكانت الحكومة العراقية قد اصدرت يوم الاثنين الماضي  قرارا يقضي باستقبال اللاجئين السوريين وايوائهم داخل الأراضي العراقية  بعد الدعوات التي اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لاستقبال اللاجئين السوريين معيدا الى الاذهان استقبالهم للعراقيين في سنوات الأزمة. وكشف رئيس لجنة الطوارئ للاجئين السوريين ستار نوروز أن الفا و مائتي لاجئ سوري دخلوا الاراضي العراقية من منفذ القائم.انتهى م

{الفرات نيوز} تنشر نص قانون ديوان الوقف السني

{بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة ا{الفرات نيوز} نص قانون ديوان الوقف السني الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الخميس.ويتضمن مشروع القانون مهامه بالاضافة الى ان رئيسه يكون بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاءباسم الشعبرئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب واستنادا الى احكام البند (اولا") من المادة (61) والبند (ثالثا ) من المادة (73) من الدستــور . اصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي :- رقـــــم (      ) لــسـنة 2012قانــــونديـــوان الوقـــف السنـــي (الفصل الاول)التأسيس والاهداف والوسائل الفرع الاول المادة – 1 - يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع  بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله . الفرع الثانيالاهــــداف والوســـائل المادة ( 2 ) يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الاتية :-اولا" :- توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام .ثانيا":- تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية .ثالثا":- استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .رابعا":- العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه .خامسا":- العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم .سادسا":- تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .سابعاً :- التقريب بين المذاهب. المادة ( 3 )  للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقا" لأحكام هذا القانون وطبقا" لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها  . (الفصل الثاني)رئيس الديـــوان المادة ( 4 )  أولا" :- رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانيـا" :-   يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء .ثالثـا":- لرئيس الديوان :أ ـ  تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان .ب ـ  الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها .ج ـ منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقا" للقانــون .رابعاً :- يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء. المادة ( 5 ) اولا : يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية . ثانيا :- لرئيس الديوان تخويل بعض مهامه الى اي من وكيليه او المدراء العامين وفقا للقانون . (الفصل الثالث)مجلس ديوان الوقف السني المادة  ( 6 ) اولا :- يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية  مجلس يسمى  ( مجلس ديــــوان الوقـف السنـي ) ويتكون من :-أـ  رئيس الديوان                                                        رئيســـاب ـ وكيلي الديوان                                                       عضويـنجـ - المديرين العامين في الديوان                                       اعضـــاءد ـ ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي            اعضــاء ثانيا :-  يسمى رئيس مجلس الديوان مقررا" للمجلس , من بين موظفي الديوان . ثالثا :- يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان  , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه . المادة ( 7 ) يتـــولى المجلس مايأتـــي :- اولا :- رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .ثانيـا :- مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .ثالثا :- دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .رابعا :- دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية  , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامسا :- البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين .سادسـا :- البت في امر تسلم  وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين .سابعا :- النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.ثامنا :- البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه .تاسعا :- البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقا" لاحكام الشرع والقانون .عاشرا :- دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها . المادة ( 8 ) اولا : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثانيا : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .ثالثا : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء . (الفصل الـــرابع)الهيكل التنظيمــــــيالمادة ( 9 )   اولا ـــ  ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ-  مكتب المفتش العــــــام ب ـ   الدائرة القانونية . جـ- الدائرة الادارية والمالية  .د –  الدائــــرة الهندسية  .هـ ــ  دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية  .و –  دائرة المؤسسات الدينية والخيرية  .ز –  دائرة التخطيط والمتابعة .ح ـــ  دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية .ط ــ   دائرة البحوث والدراسات . ي ـ دائرة صندوق الزكاة .ك ـ  قسم التدقيق والرقابة الداخلية ل - قسم الاعلام والعلاقات العامة . م ـــ  قسم تكنلوجيا المعلوماتن- مطبعة ديوان الوقف السني .ثانيـا :- ترتبط  بالديوان التشكيلات الاتية  :- أ ـ دوائر الديوان في المحافظات . ب ــ هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية   والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني.جـ ــ كــلية الامــام الاعظم الجامعة  (رحمه الله).د ـ المركز العراقي للقران الكريم . الفصل الخامس(المجلس العلمي والافتائي) المادة :- ( 10 ) اولا :- يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (7) خمسة علماء بضمنهم رئيس المجلس من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية ثانيا :- يتولى المجلس العلمي المهام الاتية : أ‌-التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد .ب‌-النظر في تعيين المتولين .جـ - الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة .د ـ رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية .هـ ــ مايحيله عليه رئيس الديوان .ثالثا :- يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .رابعا :- تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس   الديوان.خامسا :- تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة .سادسا :- تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضاءه وسير العمل فيه والامور ذات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .سابعا  :-   يسمى رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .ثامنا :- دائرة الاحتفالات الدينية. المادة :-(11 )ــ يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون . (   الفصل السادس  )الاحكـــــــام الماليــــــــــــة المادة ( 12 ) تتكون مالية الديــوان من :-اولا :- مايخصص للديوان ضمن الموازنة العامة الاتحادية  . ثانيا :- ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .ثالثا :- بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .رابعا :- عــوائد نشاطــات الديــوان .خامسا :- مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات  وفقاً القانون . ( الفصــــل السابع  )ادارة الوقـــــف المادة –(13)- يتولى الديــوان مايأتــي :-اولا :- ادارة الوقف المضبوط  .ثانيا :- الــرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .ثالثا :- ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد . (الفصل الثامن)  احكام عامــة وختاميــة المادة ( 14 ) تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديــوان من الضرائب والرســوم  المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـا" غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال . المادة ( 15 )اولا :- تحـــدد بنظــام تشكيــلات الديــوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المـــادة (11 ) من هذا القانــون .ثانيــا :- تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهــا رئيس الديـــوان .ثالثــا :-  لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها  وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـا" للضرورات العملية  . المــادة ( 16  )  يحــدد بنظام مايــأتي :اولا  :-   هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني  .ثانيـا :-   كــــلية الامام الاعظم الجامعة  (رحمه الله).  ثالثاً : ـ المركز العراقي للقران الكريم . المــادة ( 17 ) اولا :- يــديـر كـل دائــرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (   ) من هذا القانون مــوظف بعنوان مدير عــام  حـاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولـديه خدمـة لاتقـل عن(8) ثمان سنوات .ثانيــا :- يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (  ) موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( 4 ) اربع سنوات . المادة ــ( 18 ) ــ  تخضع حسـابات الديوان الى  رقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية . المـادة ( 19 ) ـ اولا :  تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته  والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة 1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006  وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته .ثانيا :  أ-  يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة  (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  رقم (40) لسنة  (1988)  . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملين في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 . المادة ( 20 )  يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذات العلاقة بالوقف السني  . المادة ( 21 ) اولا :- لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيا : - لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون . المادة ــ 22 ــ   يلغـى قـانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقــم (50) لسـنة 1981 . المـادة ـ 23 ــ  ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية . الاســباب الموجبـــةنظرا لالـغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتــوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجـل تنظيم ديـوان الوقف السني وتحديـد تشكيلاتـه ومهامـه .شـــــرع هــــذا القـــانـــــــون. انتهى

مجلس النواب يصوت السبت على اربعة قوانين وتمديد عمل المفوضية وقراءة تقرير تفجير البرلمان

{بغداد: الفرات نيوز}يستأنف مجلس النواب جلساته السبت المقبل بالتصويت على اربعة مشاريع قوانين وتمديد عمل مفوضية الانتخابات بالاضافة الى القراءة الاولى لثلاث مشاريع قوانين جديدة وعرض تقرير تفجير البرلمان. وذكر مصدر برلماني لوكالة{الفرات نيوز} ان" جلسة السبت ستتضمن التصويت على قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من أجل التنمية لعام 2006 و التصويت على تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومتي العراق و المانيا . واضاف كما يتضمن جدول الاعمال التصويت على تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى و تقريـــــر حـــــول وضـــــع ومطالـــــب التركمــــــان ". وتابع كما يتضمن كذلك القراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية و استمرار مناقشة قانون الاحزاب السياسية و القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان و القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (86) لسنة 2004 و قانون المرور وعرض تقرير تفجير البرلمان.انتهى