• Friday 27 December 2024
  • 2024/12/27 21:17:34
{تقارير: الفرات نيوز}  كشف رئيس جنايات بغداد/ الرصافة، القاضي ضياء الكناني، عن تصاعد الجرائم المالية وانخفاض الإرهاب" مشيرا الى " محاكمة أغلب منفذي جريمة سبايكر".

وهو يؤكد انخفاض مستوى جرائم الإرهاب والخطف والسرقة والتهديد وغيرها، يكشف القاضي الكناني، عن تصاعد أسهم جرائم المخدرات والإتجار بالبشر والأعضاء البشرية، ويتحدث الكناني عن بزوغ جرائم جديدة كالابتزاز الالكتروني وغسيل الأموال وتهريبها أو المضاربات المالية واستغلال فرق التصريف بين العملة العراقية والدولار الأمريكي.
وفي حوار موسع مع صحيفة "القضاء"، أشار الكناني إلى أن مناطق العشوائيات هي الأكثر في نمو الجريمة، ولفت إلى أن ما يفاقم من شيوع حوادث القتل هو وجود السلاح المنفلت، وفي ملف المخدرات حذر القاضي من شيوع انتشار هذه المواد والجرائم المرتكبة بسببها، منتقدا عمل بعض المؤسسات الإصلاحية والعقابية التي ساهمت في "تغذية السلوك الإجرامي".
نص الحوار في ما يلي:
* من خلال عملكم في محكمة الجنايات, كيف تُحدد مستوى الجريمة خلال السنوات الماضية, هل هي في ازدياد أم تناقص؟ 
- بشكل عام، مستوى الجريمة انخفض بشكل كبير وملحوظ في البلاد وخاصة جرائم الإرهاب وجرائم الخطف وجرائم سرقة السيارات وجرائم التهديد (الدكة العشائرية) والابتزاز المالي والرشوة، ولكن هناك نوعا خاصا من الجرائم أخذ بالانتشار وبشكل كبير مثل جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالأعضاء البشرية والإتجار بالبشر.
* هل تطورت أساليب الجرائم بشكل يحتاج إلى أنظمة وتحقيقات متطورة وما المثال على ذلك؟ 
- نعم إن وسائل التحقيق الجنائي الحديثة واستخدام وسائل التطور العلمي والتكنولوجي ساهم في الحد من الكثير من الجرائم المنظمة والمستحدثة التي يعتمد مرتكبوها على أساليب إجرامية حديثة ومتطورة وطرق مبتكرة في وسائل ارتكابها, ومثال ذلك جرائم الابتزاز الالكتروني أو جرائم غسيل الأموال وتهريبها أو المضاربات المالية من خلال استغلال فرق التصريف بين العملة العراقية والدولار الأمريكي والعملات الأخرى, فضلا عن الالتفاف على قوانين وتعليمات البنك المركزي العراقي, فهناك جرائم يرتكبها المجرم باستعمال جهاز موبايل أو حاسوب فقط دون أن يخرج من داره أو محل عمله مثال ذلك (الابتزاز الالكتروني, وجرائم غسيل الأموال وتحويل العملة والاستفادة من فرق العملة)، أو جرائم الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية وترويج المخدرات.
* ماذا تحتاج مواجهة هذه الجرائم؟
- مواجهة مثل هذه الجرائم يحتاج إلى وسائل تحقيق حديثة ومتطورة ومحققين ملمين بهذه الوسائل وكيفية استخدامها، فالكثير من الأجهزة الأمنية والمحققين استطاعوا كشف مرتكبي هذه الجرائم بالاعتماد على الخبرات والوسائل الفنية المتطورة في الاتصالات وأجهزة المراقبة والتنصت واختراق بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى هذه العصابات.
* ما هي أكثر أنواع الجرائم التي تنتشر في جانب الرصافة في بغداد؟
- ليس هناك نوع تتميز به منطقة عن أخرى سواء في بغداد أو باقي المحافظات, ولكن هناك تباينا في نسبة الجرائم المرتكبة بين منطقة وأخرى، وما يؤشر على جانب الرصافة هو ارتفاع مستوى الجرائم فيها، وهي نتيجة طبيعية نتيجة النسبة العالية من السكان مقارنة مع مساحة هذه الرقعة, كما يؤشر في جانب الرصافة كثرة المناطق العشوائية (أي دور التجاوز)، انتشار هذه العشوائيات وعدم تنظيم محلاتها وجرد الساكنين فيها أدى الى حدوث عدد كبير من الجرائم حيث يلجأ الكثير من الخارجين عن القانون ومن مختلف أنحاء البلاد إلى هذه العشوائيات مستغلين ضعف الرقابة الأمنية فيها وبساطة الناس الساكنين فيها.
* هل تحصل حوادث قتل وما أسبابها في الغالب؟ 
- نعم للأسف، حوادث القتل مازالت تحصل وبشكل كبير في العراق، خصوصاً في المناطق الشعبية، وأكثر حوادث القتل آنية وتحصل بسبب الخلافات العشائرية والمشاجرات الآنية التي تحدث لأسباب بسيطة وبعضها يمكن حلها بالتفاهم, وما يساعد في ازدياد حوادث القتل هو السلاح المنفلت فلا يكاد يخلو أي دار من قطعة سلاح أو أكثر، كذلك إن بعض الأعراف العشائرية السائدة غالباً ما تحرض على ارتكاب هذه الجرائم كالقتل بدافع الثأر وجريمة (الدكة العشائرية) حيث أزهقت أرواح كثيرة بسبب هذه الأعراف العشائرية السائدة التي تحتاج إلى وقفة من رجال العشائر ورجال الدين ورجال القانون لإعادة النظر فيها وفقاً للشرع والقانون.
* حدثنا عن جهود جنايات الرصافة في مكافحة الفساد وأبرز القضايا التي نظرتها في هذا الاتجاه؟
- كل محاكم العراق تعمل بمستوى واحد من العمل القضائي وفق القوانين والتعليمات والتوجيهات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى لضمان أداء المحاكم العراقية لعملها بأفضل صورة, وبما يحقق العدالة ويحد من ارتكاب الجرائم بما فيها جرائم الفساد الإداري والمالي, وإن القضاء العراقي له دور مشهود في محاربة جرائم الإرهاب وجرائم الفساد الإداري والمالي ويعتبرهما وجهين لعملة واحدة, ولكن يمكن أن نقول إن محكمة جنايات الرصافة بل رئاسة محكمة استئناف الرصافة وبجميع محاكمها تتحمل العبء الأكبر من حيث الدعاوى المنظورة وذلك بحكم الكثافة السكانية التي تسكن في الحدود الجغرافية التي تدخل ضمن اختصاصها, كذلك المحاكم المتخصصة كمحكمة التحقيق المركزية والجنايات المركزية ومحكمة الكمارك التي تنظر دعاوى لتسع مناطق استئنافية في العراق, إضافة إلى الدعاوى المهمة التي يقرر مجلس القضاء الأعلى أو محكمة التمييز الاتحادية إحالتها إلى المحاكم المختلفة في هذه الرئاسة من المحاكم الأخرى في المحافظات وخاصة جرائم الإرهاب وجرائم الفساد الإداري والمالي الكبرى, كل هذا يستوجب من رئاسة استئناف الرصافة ومحكمة جنايات الرصافة بذل جهود كبيرة في انجاز وحسم هذه الدعاوى.

* وما هو عمل محكمة الجنايات في الرصافة وما هي الدعاوى التي تنظرها؟ 
- بخصوص عمل محكمة جنايات الرصافة تنظر في الدعاوى التي تحال عليها من جميع محاكم التحقيق في منطقة استئناف الرصافة وكما هو معروف أنها تنظر في الدعاوى التي تتعلق بالجرائم التي تزيد العقوبة فيها عن السجن لمدة خمس سنوات (أي جرائم الجنايات) هذا بشكل عام وكذلك كما ذكرنا فأنها تختص بالنظر في جرائم أخرى مثل جرائم الكمارك, وتتكون محكمة جنايات الرصافة من أربع هيئات, وكل هيئة تنظر في دعاوى محددة لها بموجب الأوامر القضائية الصادرة من مجلس القضاء الأعلى ومن رئاسة محكمة الاستئناف في الرصافة, فاختصاص الهيئة الأولى تختص بنظر الدعاوى  التي تحال اليها من محاكم التحقيق في الرصافة وبعض الدعاوى المحالة من محافظات العراق في قضايا الإرهاب وقضايا جنائية أخرى إضافة الى إدارة محكمة جنايات الرصافة بجميع الهيئات المشار لها, أما الهيئة الثانية فاختصاصها هو النظر في جرائم الفساد المالي والإداري, والهيئة الثالثة تنظر في جرائم الكمارك لمحافظة بغداد ودعاوى سبع مناطق استئنافية أخرى, ومحكمة الجنايات المركزية تنظر في الدعاوى المتعلقة بجرائم الإرهاب والجرائم الخطرة الأخرى مثل جرائم المخدرات، إضافة الى أعمال أخرى مناطة بهذه الهيئات الأربع، حسب ما تحيله محاكم التحقيق في منطقة الرصافة من دعاوى لهذه الهيئات. 
* هل ترى أن الأحكام العقابية تحقق ردعاً، أم ان المجتمع يحتاج إلى أساليب أخرى للحد من الجريمة ؟ 
- إن السياسات الجنائية الحديثة التي تتبعها النظم القضائية المتطورة ومنها القضاء العراقي الذي يعد في مصاف الدولة المتقدمة في هذا الجانب لا يعتمد على المواد العقابية فقط في محاربة الجريمة والحد منها وإنما تُعتبر العقوبات جزءا من الوسائل التي تستخدم في الحد من الجريمة وزجر مرتكبيها وهناك وسائل أخرى يمكن ان تصّب في هذا الاتجاه إيجاباً، وأهمها الثقافة القانونية التي يجب أن يلم بها المواطنون في أي مجتمع، وهي أن يعلم بما له من حقوق وما عليه من واجبات وأن لا يتجاوز بالتعدي أو التقصير تجاه  حقوق الآخرين وحقوق الدولة، وهذا مهم جداً حيث ان كثيرا من المواطنين ليست لديه معرفة أو إلمام بكثير من الأفعال المجرمة قانوناً كذلك لا يعرف تبعات بعض الأفعال التي تشكل جرائم خطيرة ومثال ذلك جرائم حمل أو حيازة السلاح أو جرائم التزوير أو عرض الرشوة، كما أن المؤسسات العقابية يفترض أن تكون مؤسسة إصلاحية الغاية منها إصلاح الفرد الجانح وإعادة دمجه في المجتمع لا معاقبته فقط، لأن كثيرا من المؤسسات العقابية للأسف أصبحت مدارس أو مكانا يغذي السلوك الإجرامي للمحكومين بسبب السياسة الخاطئة في إدارة هذه المؤسسات، وهنا يأتي دور السياسة الجنائية العامة التي يستوجب على الدولة والأجهزة التنفيذية أتباعها، وأن تعتمد على المعايير الدولية في كيفية التعامل مع المحكومين وفق مبادئ حقوق الإنسان، ولا ننسى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه جميع مؤسسات الدولة الأخرى المعنية بالتعليم والتربية (المدارس والكليات والمعاهد) وكذلك دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى وأهمها المؤسسة الدينية لما لها من تأثير كبير في ضبط سلوك الفرد وتقويمه، لذا فمن وجهة نظرنا أن تكون الأحكام العقابية مناسبة من حيث طبيعة ونوع الجريمة وجسامتها وأن لا تكون الوسيلة الوحيدة للحد من ظاهرة الإجرام.

* القوانين والتشريعات، كيف تراها من حيث الحاجة إلى تعديل أو تشريع جديد، وما هي القوانين التي تفتقر الى التعامل مع الجديد من الأحداث والجرائم في الشارع؟ 
- بالتأكيد أن الأحكام العقابية وبسبب تطور الحياة وتعقد مفاصلها، لابد أن تخضع إلى مراجعة من إلغاء أو تعديل أو تشريعات جديدة لكي تواكب ذلك ولا يمكن للنصوص الجامدة أن تحقق هذه النتيجة، وهنا يأتي دور المشرع العراقي في إصدار أو تعديل أو إلغاء بعض النصوص العقابية وهذا ليس من اختصاص القضاء، وللأسف صدرت أو عدلت بعض التشريعات من دون دراسة أو تحليل مما جعل بعض التعديلات مشوهة وعاجزة عن مواكبة التطور الحاصل في السلوك الإجرامي، وسُجل على المشرع العراقي (البرلمان) وللأسف عدم أخذه مشورة أو رأي القضاء العراقي أو على الأقل الجهات الأكاديمية المعنية بالقانون في تشريع وتعديل والغاء الكثير من القوانين والقرارات، ولكن مع ذلك أستطاع القضاء وممثلاً بمجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا إصدار مبادئ قانونية وتوجيهات غطّت بعض القصور التشريعي في القوانين النافذة في العراق.

* هناك جرائم حدثت تختص بالعنف المنزلي والقتل داخل العائلة، كيف تقف على أسبابها وما الذي دفع الجناة لارتكاب هذه الجرائم؟ 
- للأسف أن المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل خاص وبسبب الظروف العامة التي يعيشها العالم العربي والظروف التي مرّ بها العراق وعلى امتددا أكثر من أربعة عقود من حروب وإرهاب واقتتال طائفي، أدت الى تغيّر الكثير من القيم والمبادئ المجتمعية في العراق وتغير في كثير من الأعراف والتي كانت حاكمة وضابطة للسلوك المجتمعي في العراق والذي بدوره انعكس سلباً على قوة العائلة والتي تعد اللبنة الأساسية في بناء المجتمع الصالح، فقد ضعفت رقابة ربّ الأسرة وضعفت الروابط الأسرية بين أفرادها مما أدى إلى جنوح الكثير من أفراد الأسرة بسبب غياب هذه الرقابة، كذلك كان للمؤسسات التربوية دور كبير أيضاً في ضبط هذا السلوك فقد كان (المعلم والأستاذ) القدوة الحسنة في سلوك الفرد، إضافة إلى أن تعقد ظروف الحياة وغياب الأب أو الأم أو انشغالهم بسبب متطلبات الحياة، وغياب التراحم والمودة بين أفراد العائلة الواحدة أو بين الجيران وحتى بين أبناء القبيلة الواحدة والاستعمال السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجي فاقم هذه المشكلة لذلك للأسف نرى جرائم داخل الأسرة الواحدة تصل إلى حدّ القتل أو السرقة أو العنف الجسدي أو النفسي.

* ظاهرة المخدرات وانتشارها كيف تراها من ناحية الأحكام بحق المتهمين هل يمكن السيطرة عليها؟
- إن المخدرات أصبحت للأسف ظاهرة خطيرة وانتشرت بشكل كبير وسريع في جميع محافظات العراق من دون استثناء، ولها انعكاسات سلبية كبيرة على أفراد المجتمع وخصوصاً المراهقين والشباب، وساعدت في ازدياد معدلات الجرائم الأخرى مثل جرائم القتل والسرقة والجرائم التي تخل بالآداب والشرف، بسبب ما تفعله هذه المواد المخدرة من اختلالات عقلية ونفسية سيئة تجعل الشخص المتعاطي في انحدار أخلاقي واجتماعي وصحي خطير جداً، كذلك الحاجة لشراء هذه المواد المخدرة دفع معظم متعاطي المخدرات إلى إيجاد وسائل ومصادر غير مشروعة للحصول على المبالغ اللازمة لشرائها، وإن العوامل التي ساعدت في انتشار هذه الظاهرة هو بسبب ضعف الرقابة الأسرية أولاً وكذلك ضعف رقابة الدولة على المنافذ الخارجية للبلاد لأن معظم هذه المواد المخدرة تدخل العراق من الخارج، ونعول على تطور الأجهزة الأجهزة الأمنية وكفاءتها في التصدي إلى هذه الظاهرة عن طريق ضبط المنافذ الحدودية ومراقبة المواد المصدرة الى العراق، وكذلك ضرب شبكات التهريب والمتاجرة بهذه المواد ومضاعفة جهود وزارة الصحة في مراقبة الصيدليات ومذاخر الأدوية، لأن كثيرا من الأدوية تكون ذات استعمال مزدوج إذا ما تمت إساءة استعمالها أو تعاطيها بنسبة كبيرة، ونرى أن الوقاية من هذه الآفة الخطيرة أهم بكثير من تشديد العقوبات لاسيما إذا ما نظرنا الى المتعاطي نظرة (المريض) الذي يحتاج الى عناية ورعاية لعلاجه من حالة إدمانه على هذه المواد.
* ملف جريمة سبايكر أين وصل من ناحية القبض على المتهمين وما هي أعداد الدعاوى التي حسمت بحق المدانين لهذه الجريمة؟
- إن جريمة سبايكر التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية والمدانة دولياً حيث تم فيها اغتيال أكثر من 3000 طالب دون ذنب سوى إنهم طلاب لم يباشروا في مهامهم كمنتسبين في القوى الأمنية، وقد وجه مجلس القضاء الأعلى رئاسات الاستئناف في كل مناطق العراق ومحاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمتابعة وملاحقة ومحاكمة كل من اشترك بهذه الجريمة، وبناء على قرارات القضاء فأن الاجهزة الامنية وبكل صنوفها القت القبض على معظم الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتم محاكمة أغلبهم ومعاقبتهم بعقوبة الإعدام. 
ونود الإشارة إلى أن أغلب منفذي الجريمة تم القصاص منهم بموجب القانون إضافة الى أن جميع هذه الأحكام اكتسبت الدرجة القطعية وإن المتبقي من هؤلاء الإرهابيين هم ملاحقون محلياً ودولياً، إضافة إلى صدور قرارات قضائية بحجز أموالهم المنقولة والعقارية وتعميم أوامر القبض بحقهم في جميع أنحاء العراق والأنتربول الدولي ومنع سفرهم، كما أن محكمة الجنايات المركزية مستمرة وبجهود كبيرة بمتابعة وملاحقة منفذي جريمة سبايكر الذين لم يتم القبض عليهم لحد الآن.

* حدثنا عن ظاهرة الدكة العشائرية، وكيف ساهمت إجراءات القضاء في الحد منها؟
- الدكة العشائرية هي عبارة عن عرف عشائري متخلف وظاهرة سلبية تسيء الى التعاليم الإسلامية والأعراف العشائرية والاجتماعية، تحدث بسبب وجود خلاف سابق بين عشيرتين أو عائلتين، ويتم من خلالها إرسال تحذير شديد عن طريق إطلاق بعض العيارات النارية من أسلحة خفيفة كالمسدس أمام باب دار المطلوب تحذيره أو محله عمله، لدفعه أو إكراهه على الجلوس والتفاوض لتسوية الخلاف أو المشكلة القائمة بينهما لكن للأسف إن هذا العرف العشائري الذي وصل الى معظم مناطق العاصمة بغداد وباقي مراكز المحافظات، أخذ منحنى خطيرا جداً من خلال استعمال وسائل وأسلحة تثير الخوف والرعب والرهبة في نفوس المواطنين الآخرين حيث لوحظ استعمال أسلحة متوسطة ومتفجرات في ارتكاب هذا الفعل الذي وأصبح ظاهرة ووسيلة لابتزاز وإرهاب المواطنين بل وصل الأمر الى تهديد موظفي الدولة ومنتسبي الأجهزة الأمنية بسبب تأدية واجباتهم، وإن الذي ساعد على شيوع هذه الظاهرة هو تهاون الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم، بسبب الغطاء العشائري لهذا الفعل الإجرامي، ولكن التوجيهات التي أقرها مجلس القضاء الأعلى باعتبار أفعال الدكة العشائرية صورة من صور التهديد الإرهابي المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب، وتوجيه محاكم التحقيق بعدم التهاون مع مرتكبي هذه الجرائم حتى في حالة حصول الصلح بين الطرفين أسهم في انخفاض الدكة العشائرية بنسبة 90%.

* ماذا عن المحتوى الهابط، والنهوة؟
- بالنسبة للمحتوى الهابط الذي بدأ يسيء إلى الذوق العام، أيضاً كان للتوجيهات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى بالتعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجرائم دور كبير في الحدّ من هذه الظاهرة الغريبة والبعيدة عن أخلاق وآداب المجتمع العراقي، أما النهوة فهو عرف عشائري قديم يقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل آخر غريب عن العشيرة، وغالباً يكون الناهي هو العم أو أبن العم لمنع إبنة أخيه أو إبنة عمه من الزواج من شخص آخر حتى لو بقيت طول حياتها بدون زواج وقتل الزوج الذي يقدم على الزواج منها، فهي أيضاً من الأعراف والعادات العشائرية والاجتماعية القديمة والمتخلفة والتي لا تتفق مع التعاليم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والنهوة هي من الأعراف التي كانت سائدة في المناطق الريفية، لكن سجلت الكثير من هذه الأفعال التي أعتبرها القانون جريمة في العاصمة بغداد ومراكز بعض المدن أيضاً، وقد جرم القانون هذا الفعل بنص المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1958 المعدل ونصّ على عقوبة مرتكبي هذه الجريمة بعقوبة الحبس التي تصل الى ثلاث سنوات إذا كان الفاعل قريباً من الدرجة الأولى، أما إذا كان الفاعل من غير ذلك فيعاقب بعقوبة تصل لعقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
 

اخبار ذات الصلة